للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٥٠٩ - * روى مالك في الموطأ عن نافعٍ مولى ابن عمر (رضي الله عنهما) "أن ابنة أخٍ لصفية بنت أبي عُبيدٍ - امرأة عبد الله بن عمر - نُفِسَتْ بالمزدلفة، فتخلفتْ هي وصفية، حتى أتتا منىً، بعد أنْ غربتْ الشمسُ من يوم النحْر، فأمرهُما ابن عمر: أن ترميا حين قدمتا منىً، ولم ير عليهما شيئاً".

٤٥١٠ - * روى مالك في الموطأ عن عطاء بن أبي رباحٍ (رحمه الله) قال: إن مولاة أسماء بنت أبي بكر أخبرته: قالت: "جئنا مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما منىً بغلسٍ، قال: فقلتُ لها: لقد جئنا منىً بغلس، فقالت: قد كُنَّا نصنعُ ذلك مع منْ هو خيرٌ منك".

وأخرج أبو داود (١) قال عطاء: أخبرني مُخبرٌ عن أسماء: "أنها رمتِ الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليلٍ، قالت: إنا كنا نصنعُ هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وقد أخرج البخاري (٢) ومسلم (٣) والموطأ والنسائي هذا المعنى بزيادة عن عبد الله مولى أسماء "أنها نزلت ليلة جمعٍ عند المزدلفةِ، تُصلِّي، فصلَّتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ قلتُ: لا، ثم صلتْ ساعةً، ثم قالت: هل غاب القمرُ؟ فقلتُ نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا، فمضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعتْ، فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاهُ، ما ُأرانا إلا قد غسلنا، قالت: يا بُنيَّ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذِنَ للظعُن" وفي رواية (٤) "قد أذن لظُعُنِهِ".


٤٥٠٩ - الموطأ (١/ ٤٠٩) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٢ - باب الرخصة في رمي الجمار، وإسناده صحيح.
٤٥١٠ - الموطأ (١/ ٣٩١) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٦ - باب تقديم النساء والصبيان.
النسائي (٥/ ٢٦٦، ٢٦٧) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٢١٤ - باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر الصبح بمنى.
(١) أبو داود (٢/ ١٩٥) كتاب المناسك، باب التعجيل من جمع.
(٢) البخاري (٣/ ٥٢٦) ٢٥ - كتاب الحج، ٩٨ - باب من قدَّم ضعفة أهله بليل ... إلخ.
(٣) مسلم (٢/ ٩٤٠) ١٥ - كتاب الحج، ٤٩ - باب إستحباب تقديم دفع الضعفة من النساء .... إلخ.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق.
(الظعن): جمع ظعينةٍ. وهي المرأة ما دامت في الهودج.
(والظعائن): الهوادجُ على الجمال، كان فيها النساء أو لم يكُنَّ، وهو أيضاً جمع ظعينة للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>