للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج أبو داود (١): الرواية الثالثة، وأولُ روايته: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمى جمرة العقبة يوم النحر، ثم رجع إلى منزله بمنى، فدعا بذبحٍ، فذبحهُ، ثم دعا بالحلاق .. وذكر نحوها".

أقول: الملاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب بين الرمي والذبح والحلق يوم النحر، وبناء عليه فقد اعتبر الحنفية أن هذا الترتيب واجب لمن عليه ذبح أو يريد الذبح، وما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالف ذلك كان رخصة لذلك العام؛ لأنه لم يسبقه تعليم ولا بلاغ.

والحلق أو التقصير: به يتم التحلل الكامل من العمرة وبه يتم التحلل الأصغر في الحج فمن حلق فقد حل له كل شيء إلا النساء كلبس مخيط إلى غير ذلك، فإذا طاف طواف الإفاضة فقد حل له كل شيء وذلك هو التحلل الأكبر.

٤٥٣٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "حلق في حجة الوداع وأناساً من أصحابه، وقصر بعضهم".

وفي رواية للبخاري (٢) ومسلم أيضاً، وأبي داود إلى قوله: "حجة الوداع" لم يزِدْ.

٤٥٣٦ - * روى ابن ماجة عن ابن عمر: أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت:


(١) أبو داود (٢/ ٢٠٣) كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.
(فوزعه): توزيع الشيء: قسمتهُ وتفريقه. (البُدْنُ): جمع بدنة وهو ما يهدي إلى البيت من الإبل والبقر، وقيل: من الإبل خاصة. (نسُكَهُ) النسك هنا: الذبيحة. (بذبحٍ) -بكسر الذال- ما يُذبح، وهو المراد هنا- وبفتح الذال - الفعل.
٤٥٣٥ - البخاري (٨/ ١٠٩) ٦٤ - كتاب المغازي، ٧٧ - باب حجة الوداع.
مسلم (٢/ ٩٤٥) ١٥ - كتاب الحج، ٥٥ - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير.
الترمذي (٣/ ٢٥٦) ٧ - كتاب الحج، ٧٤ - باب ما جاء في الحلق والتقصير.
(٢) البخاري: الموضع السابق.
مسلم: الموضع السابق ص ٩٤٧.
أبو داود (٢/ ٢٠٢) كتاب المناسك، باب الحلق والتقصير.
٤٥٣٦ - ابن ماجة (٢/ ١٠١٢، ١٠١٣) ٢٥ - كتاب المناسك، ٧٢ - باب من لبد رأسه.
(لبدَ) تلبيدُ الشعر: جعل شيء عليه كالزيت يمنع سقوطه وتقمله وإنما جُعِلَ على من لبد أو عقص أو صفر: الحلقُ، دون التقصير، لأن هذه الأشياء تقي شعرَهُ من الشعثِ والغُبَارِ، فجُعِلَ الحَلقُ عقوبةً له. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>