للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية الترمذي (١) مختصراً: "أن رجلاً سألهُ، فقال: حلقْتُ قبل أنْ أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج، وسأله آخر، فقال: نحرتُ، ولم أرمِ؟ قال: ارمِ، ولا حرج".

أقول: الترتيب بين الرمي والذبح والحلق من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد آوجب الحنفية الدم على من لم يرتب، واعتبروا تساهله عليه الصلاة والسلام مع الناس يومذاك لأنه لم يكن سبق إليهم بشيء، فالأحاديث التي تنفي الترتيب كلها منسوخة عندهم.

٤٥٥٧ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "أن النبي صلى الله عليه وسلم قِيلَ له في الذبحِ، والحَلْقِ، والرَّمي، والتقديم، والتأخير؟ فقال: لا حرج".

وفي رواية (٢) للبخاري أيضاً قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُسألُ يوم النحرِ بمنى؟ فيقول: لا حرج، فسأله رجلٌ، فقال: حلقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: اذبح، ولا حرج، قال: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ فقال: لا حرج".

وفي أخرى (٣) له "أنه سُئِلَ عمن حلقَ قبل أن يذْبَح، ونحوه؟ فقال: لا حرج، لا حرجَ".

وفي أخرى (٤) له قال: "قال رجلٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: زُرتُ قبل أن أرمي؟ قال: لا حرج".

وفي أخرى (٥): "أنه سُئلَ في حجته عن الذبح قبْلَ الرمي؟ وعن الحلق قبل الذبح؟ فأومأ بيده: لا حرج".

أقول: قوله: (زرت قبل أن أرمي): مقصود به طوفا الزيارة.


(١) الترمذي (٣/ ٢٥٨) ٧ - كتاب الحج، ٧٦ - باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح، أو نحر قبل أن يرمي.
(لا حرج) الحرجُ: الإثمُ والضيقُ.
٤٥٥٧ - البخاري (٣/ ٥٦٨) ٢٥ - كتاب الحج، ١٣٠ - باب إذا رمى بعد ما أمسى ... إلخ.
مسلم (٢/ ٩٥٠) ١٥ - كتاب الحج، ٥٧ - باب من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.
(٢) البخاري: نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري: (٣/ ٥٥٩) ١٢٥ - باب الذبح قبل الحلق.
(٤) البخاري: نفس الموضع السابق، و (١١/ ٥٤٩) كتاب الأيمان والنذور.
(٥) البخاري (١/ ١٨١) ٣ - كتاب العلم، ٢٤ - باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>