للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تقولوا هجراً- يعني - لا تقولوا سوءاً".

وفي رواية (١) النسائي نحو رواية البخاري.

وفي أخرى (٢) له: "أن أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدرياً، فقدموا إليه من لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نأكله فوق ثلاثة أيامٍ، ثم رخص لنا أن نأكله وندخر".

٤٧١٣ - * روى أحمد عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاثٍ قال: فخرجتُ في سفر ثم قدمتُ على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيامٍ قال فأتتني صاحبتي بسلقٍ قد جعلتْ فيه قديداً فقلت لها: أني لك هذا القديدُ؟ قالت: من ضحايانا، فقلت لها: ألم ينهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكلها فوق ثلاثٍ؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك".

٤٧١٤ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسُوا - شكَّ الراوي".


(١) النسائي (٧/ ٢٣٣، ٢٣٤) ٣٤ - كتاب الضحايا، ٣٦ - باب الإذن في ذلك.
(٢) النسائي: الموضع السابق.
(هُجراً) الهجرُ: الفُحشُ من القول، والرديء.
٤٧١٣ - أحمد (٤/ ١٦).
مجمع الزوائد (٤/ ٢٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
٤٧١٤ - مسلم (٣/ ١٥٦٢) ٣٥ - كتاب الأضاحي، ٥ - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>