للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هجومياً، وقتالاً دفاعياً. وقتالاً وقائياً، وقاتلوا على طريقة حرب العصابات وعلى طريقة الجيوش، وقاتلوا بغاة. وقاتلوا خوارج، وكل ذلك كان له ما يدل عليه من النصوص، وكل ذلك سوابق تستهدي بها الأمة فيما يواجهها. فمن النصوص التي يستهدي بها في حرب العصابات مثلاً قوله تعالى: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا} (١): وقال تعالى: {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ} (٢).

وقد جعل الفقهاء القتال على أضْرب فمنه: فرض كفاية، ومنه فرض عين، ومنه جائز.

فأما فرض الكفاية: فذلك قتال يراد به توسعة دار الإسلام، قال تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً} (٣). فالأصل بين دار الإسلام ودار الكفر هو الحرب.

ولا تنتهي حالة الحرب إلا في صور خمسة:

أولاً: الإسلام.

ثانياً: العهد.

ثالثاً: الأمان.

رابعاً: الخضوع بإعطاء الجزية.

خامساً: الهدنة، ويبدو أن ظروف عصرنا تفرض على المسلمين أن تكون علاقتهم مع كثير من ديار الكفر علاقة معاهدات، وأصلاً فإن التزام دول العالم كلها بميثاق الأمم المتحدة يعتبر معاهدة عامة للبشرية. فإذا التزم المسلمون به فلا يحق لهم أن يقاتلوا ابتداءً إلا إذا كانت خيانة أو كان غدر أو كان إعداد لغدر.

وأما فرض العين فمن صوره: قتال الحاكم إذا أظهر الكفر البواح وكان قتاله مستطاعاً، فإن لم يكن قتاله مستطاعاً للجميع فعلى طريقة حرب العصابات، ويكون قتاله في حق


(١) سورة النساء آية: ٧١.
(٢) سورة النساء آية: ٨٤.
(٣) سورة التوبة آية: ١٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>