للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلعمري، إن الرجل لتنبُتُ لحيته وإنه لضعيفُ الأخذ لنفسه، ضعيفُ العطاء منها، وإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليُتْمُ، وكتبت تسألني عن الخُمس لمن هو؟ وإنا نقول: هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك".

وفي رواية (١): "فلا تقتل الصبيان، إلا أن تكون تعلم ما علم الخضرُ من الصبي الذي قتل".

وزاد في أخرى (٢): "وتُميزُ المؤمن من الكافر، فتقتل الكافر، وتدع المؤمن".

وفي رواية (٣) قال: "كتب نجدةُ بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد المرأة يحضُران المغنم: هل يُقسم لهما - وذكر باقي المسائل نحوه - فقال ابن عباس ليزيد بن هرمز: اكتب إليه، فلولا أني قع في أحموقةٍ ما كتبت إليه، كتبتَ تسألني عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يُقسم لهما شيءٌ، وإنه ليس لهما شيءٌ إلا أن يُحذيا، وقال في اليتيم: إنه لا ينقطع عنه اسم اليتم، حتى يبلغ، ويؤنس منه الرشد" والباقي نحوه.

وفي أخرى (٤): "ولولا أن أرُدَّهُ عن نتنٍ يقع فيه، ما كتبت إليه، ولا نعمة عينٍ ... " الحديث.

وأخرج أبو داود (٥) منه طرفاً، وهذا لفظه، قال: كتب نجدةُ إلى ابن عباس يسأله عن أشياء؟ وعن المملوك: ألهُ في الفيء شيءٌ؟ وعن النساء: هل كُنَّ يخرُجنَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل لهن نصيبٌ؟ فقال ابن عباس: لولا أن يأتي أحمُوقةً ما كتبتُ إليه، أما


(١) مسلم (٣/ ١٤٤٥) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ٤٨ - باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم.
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب.
(٢) نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم نفس الموضع السابق.
(٤) مسلم (٣/ ١٤٤٦) وبقية التخريج السابق نفسه.
(٥) أبو داود (٣/ ٧٤) كتاب الجهاد، باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة.
(يُحذى) أحذيته أحذيه إحذاءاً: إذا أعطيته، والحذية والحُذيا: العطيةُ.
(أحموقة) أفعولة من الحمق: أي خصلة ذات حمق.
(يؤنس) آنستُ من فلانٍ كذا: إذا علمته منه، وعرفته فيه.
(والرشدْ) السداد والعقل وحسن التصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>