(٢) النسائي (٧/ ١١٥) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٢ - باب من قتل دون ماله. (٣) النسائي (٧/ ١١٦) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٣ - باب من قاتل دون أهله. (٤) النسائي (٧/ ١١٦) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢٤ - باب من قاتل دون دينه إسناده صحيح. وقال الترمذي: حدحيث حسن صحيح. (طوقه من سبع أرضين) طوقه، أي: جُعل له مثل الطوق في العنق. وقوله: "من سبع أرضين" يعني: أنه تُخسف به الأرضون السبع فيصير موضع ما اغتصبه كالطوق في رقبته. وقيل: هو من طوق التكليف، لا طوق التقليد، يقال: طوقته هذا الأمر، أي: كلفته حمله. ٤٩٤٨ - مسلم (١/ ١٢٥) ١ - كتاب الإيمان، ٦٢ - باب من قصد أخذ مال غيره بغير حق ... إلخ. (تيسرا للقتال) اعتدَّا له، وتهيأ. ٤٩٤٩ - أحمد (١/ ٧٩): مجمع الزوائد (٦/ ٢٢٤) وقال الهيثمي ورجاله ثقات.