للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقسم صلى الله عليه وسلم بينكم أموال بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال فكان يأخذ منه نفقة سنةٍ ثم يجعل ما بقي أسوة المال ثم قال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمان ذلك؟ قالوا: نعم ثم نشد عباساً وعلياً بذلك قالا: نعم قال: فلما توفي صلى الله عليه وسلم فجئتما تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" ثم توفي أبو بكر وأنا وليُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فوليتها ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحدٌ فقلتم ادفعها إلينا فقلت: إن شئتم دفعتها إليكم على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل صلى الله عليه وسلم فأخذتماها بذلك، أكذلك؟ قالا نعم، قال: جئتماني لأقضي بينكما لا والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرُداها إليَّ".

ومن رواياته (١): "قال عمر كانت أموالُ بني النضير، مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجفْ عليه المسلمون بخيلٍ ولا ركابٍ فكانت للنبي خاصةً فكان يُنفقُ على أهله نفقة سنةٍ منها ويحبس لأهله قوت سنتهم وما بقي جعله في الكُراع والسلاح عدةً في سبيل الله".

ومنها: "اقض بيني وبين هذا الظالم استبا".

ومنها (٢): "اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، وفيه: قال أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة" فرأيتماه كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، ثم توفي أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً والله يعلم ني لصادق بار تابع للحق فوليتها".

ومنها (٣): قال أبو داود "إنما سألا أن يكون يُصيرهُ نصفين بينهما لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقةٌ فإنهما كانا لا يطالبان إلا الصواب فقال عمر: لا أقوعُ عليه اسم القسم أدعه على ما هو".


(١) مسلم (٣/ ١٣٧٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٥ - باب حكم الفيء.
(٢) مسلم (٣/ ١٣٧٧) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٥ - باب حكم الفيء.
(٣) أبو داود (٣/ ١٤٠) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>