(٢) أبو داود (١/ ٩) كتاب الطهارة، ٢٠ - باب ما ينهى عنه أن يستنجي به، وهو حديث صحيح وأصله عند مسلم. (حُممه) الحممة: الفحمة، وجمعها: حمم. ٤٦٢ - البخاري (١/ ٢٥٥) ٤ - كتاب الوضوء، ٢٠ - باب الاستنجاء بالحجارة. (٣) البخاري (٧/ ١٧١) ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار، ٣١ - باب إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. (ابغني): أعني على الابتغاء، وهو الطلب، أي: أوجد لي. قال الحميدي: "ابغني" بعنى: ابغ لي، أي: اطلب لي، يقال: بغيتك كذا وكذا، أي بغيت لك، ومنه قوله تعالى: (يبغونكم الفتنة) [التوبة: ٤٧] أي: يبغون لكم. استنفض) الاستنفاضُ- بالضاد المعجمة - إزالة الأذى والاستنجاء، وأصل النفض: الحركة والإزالة، ونفضت الثوب: إذا أزلْت غُباره عنه.