للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية أما المالكية فينتقض الوضوء عندهم بمس الذكر لا بمس الدبر ٨ - القهقهة في الصلاة عند الحنفية دون غيرهم ٩ - أكل لحم الإبل عند الحنابلة دون غيرهم لحديث مرسل ١٠ - غسل الميت عند أكثر الحنابلة دون غيرهم ١١ - الشك في الوضوء عند المالكية وقال الجمهور لا ينتقض الوضوء بالشك فمن تيقن الوضوء وشك بالحدث فهو متوضئ ١٢ - كل ما أوجب الغسل فهو بالضرورة ناقض للوضوء.

هذا ولأصحاب الأعذار أحكامهم الخاصة، ويحرم بالحدث الأصغر الصلاة والطواف ومس المصحف وينوب عن غسل الرجلين المسح على الخفين بشروطه وينوب عن الوضوء التيمم بشروطه.

(انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٦٣ وبعدها و ١/ ٩٠ وبعدها) و (الشرح الصغير ١/ ١٠٤ وما بعدها)، (المغني ١/ ١١٠ وما بعدها)، (المهذب ١/ ١٥ وما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٢١٤ وما بعدها).

وإلى عرض النصوص:

- فضل الوضوء:

٤٦٣ - * روى مالك عن أبي هريرة رفعهُ: "ألا أدُلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: "إسباغُ الوضوء على المكاره وكثرةُ الخُطا إلى المسجد وانتظارُ الصلاة، بعد الصلاة فذلكم الرباط ثلاثاً".

٤٦٤ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسل الله صلى الله عليه سلم قال: (١) "إذا توضأ


٤٦٣ - الموطأ (١/ ١٦١) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٨ - باب انتظار الصلاة والمشي إليها.
مسلم (١/ ٢١٩) ٢ - كتاب الطهارة، ١٤ - باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره.
الترمذي (١/ ٧٣) أبواب الطهارة، ٣٩ - باب ما جاء في إسباغ الوضوء.
النسائي (١/ ٨٩) كتاب الطهارة، ٣٩ - باب ما جاء في إسباغ الوضوء.
النسائي (١/ ٨٩) كتاب الطهارة، ١٠٦ - الأمر بإسباغ الوضوء، ١٠٧ - باب الفضل في ذلك.
٤٦٤ - مسلم (١/ ٢١٥) ٢ - كتاب الطهارة، ١١ - باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>