للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بدايته فإذا سكن له أضرط بين إليتيه ليفتنهُ عن صلاته فإذا وجد شيئاً من ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً". ورجاله رجال الصحيح وهو عند أبي داود (١) باختصار كذا في مجمع الزوائد.

في رواية (٢): "فإذا سكن له زنقهُ أو ألجمهُ قال أبو هريرة فأنتم ترون ذلك أما المزنوق فتراه مائلاً وأما الملجوم فتراه فاتحاً فاه لا يذكر الله".

٥٨٠ - *روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال إن الشيطان ليطيْفُ بالرجل في صلاته ليْقطع عليه صلاته فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدُكم من ذلك شيئاً فلا ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً.

٥٨١ - * روى الشيخان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شُكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".

ولفظ البخاري (٣): أنه شثكي إليه الرجل الذي يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، ف قال: "لا ينفتلُ- أو لا ينصرفُ - حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً".

أقول: اليقين: اليقين لا يزول بالشك فمن توضأ بيقين وشك بالحدث فهو متوضيء ومن أحدث بيقين وشك بالوضوء فهو محدث.


(١) أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة، ٦٨ - باب إذا شك في الحدث.
(٢) أحمد (٢/ ٣٣٠).
(زَنَقَه) المزنوق: المربوط بالزناق وهو حلقة توضع تحت حنك الدابة ثم يجعل فيها خيط يشد برأسه تمنع به جماحه، وكذلك المزنوق: المائل شقه لا يذكر الله تعالى.
٥٨٠ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٨٦) ورجاله موثقون وفيه عنعنة الأعمش لكن يشهد له ما سبق.
٥٨١ - البخاري (١/ ٢٣٧) ٤ - كتاب الوضوء، ٤ - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن.
مسلم (١/ ٢٧٦) ٣ - كتاب الحيض، ٢٦ - باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك.
أبو داود (١/ ٤٥) كتاب الطهارة - باب إذا شك في الحدث.
النسائي (١/ ٩٨) كتاب الطهارة، ١٥ - باب الوضوء من الريح.
(٣) البخاري (٤/ ٢٩٤) ٣٤ - كتاب البيوع، ٥ - باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>