للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠١ - * روى مالك عن سعيد بن المسيب رحمه الله "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل".

٦٠٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شُعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب الغُسْلُ" زاد في وراية (١): "وإن لم يُنزل".

٦٠٣ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن الرجل يجدُ البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: "يغتسلُ" وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يجد بللاً؟ قال: "لا غُسل عليه قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك: أعليها غسلٌ؟ قال: "نعم، النساء شقائق الرجال".

٦٠٤ - * روى الشيخان عن أم سلمة رضي الله عنها أن أمَّ سُلمٍ- وهي امرأة أبي طلحة - قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغُسْل إذا احتلمتْ؟ قال: "نعم، إذا رأت الماء فقالت أم سلمة: أو تحتلمُ المرأة؟ فقال: "تربتُ يداكِ، فبم يثشبهها ولدُها؟ ".


٦٠١ - الموطأ (١/ ٤٦) ٢ - كتاب الطهارة، ١٨ - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، وإسناده صحيح.
٦٠٢ - البخاري (١/ ٣٩٥) ٥ - كتاب الغسل، ٢٨ - باب إذا التقى الختانان.
مسلم (١/ ٢٧١) ٣ - كتاب الحيض، ٢٢ - باب "نسخ الماء من الماء" ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(١) مسلم: نفس الموضع السابق.
(جهدها) جهدتُه أجهدهُ: إذا أتعبته، والمراد: مباشرته إياها.
٦٠٣ - أبو داود (١/ ٦١) كتاب الطهارة، ٩٥ - باب في الرجل يجد البلة في منامه.
الترمذي (١/ ١٨٩) أبواب الطهارة، ٨٢ - باب ما جاء في مَنْ يستيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً. وهو حديث حسنٌ.
(شقائق) الشقيق: المثل والنظير، كأنه شُقَّ هو ونظيره من شيء واحد، فهذا شق، وهذا شق، ومنه قيل للأخ: شقيق، وشقائق جمع شقيقة تأنيث شقيق.
٦٠٤ - البخاري (١/ ٣٨٨) ٥ - كتاب الغسل، ٢٢ - باب إذا احتلمت المرأة.
مسلم (١/ ٢٥١) ٣ - كتاب الحيض، ٧ - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>