للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٨ - * روى الطبراني عن ابن عمر كان إذا اغتسل فتح عينيه وأدخل أصبعه في سرته.

أقول: لا يلزم فتح العين بل يكره لما فيه من الضرر وإنما يلزم تعاهد المآقي وكذلك المواضع التي تحتاج إلى تعاهد كالأذنين والسرة.

كيفية الغسل:

٦٠٩ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة: بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصبُّ الماء على رأسه ثلاث غرفٍ بيديه، ثم يُفيضُ الماء على جلده كله".

وفي رواية (١): ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرتهُ، أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، وقالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ، نغترفُ منه جميعاً.

ولمسلم (٢): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسِلُ يديه ثم يُفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء، فيدخلُ أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه.

وفي أخرى (٣) أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يُدخل يديه في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة.


٦٠٨ - الطبراني "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٦٧).
مجمع الزوائد (١/ ٢٧٢) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح.
٦٠٩ - البخاري (١/ ٣٦٠) ٥ - كتاب الغسل، ١ - باب الوضوء قبل الغسل.
مسلم (١/ ٢٥٣، ٢٥٤) ٣ - كتاب الحيض، ٩ - باب صفة غسل الجنابة.
(١) البخاري (١/ ٣٨٢) ٥ - كتاب الغسل، ١٥ - باب تخليل الشعر.
(٢) مسلم (١/ ٢٥٣) ٣ - كتاب الحيض، ٩ - باب صفة غسل الجنابة.
(٣) مسلم (١/ ٢٥٤) ٣ - كتاب الحيض، ٩ - باب صفة غسل الجنابة

<<  <  ج: ص:  >  >>