(٢) مسلم: نفس الموضع السابق. (٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٢٤٩. (٤) النسائي (١/ ١٣٩) ١ - كتاب الطهارة، ١٦٤ - باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل. ٦٣٠ - أحمد (٤/ ٣٢٠). الترمذي (٢/ ٥١٢) أبواب الصلاة، ٤٣٢ - باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ "قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأعله أبو داود بالانقطاع، فقال: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال الدارقطني عن يحيى: إنه لم يلق عماراً، وقال الشيخ حمد شاكر: وعمار قتل بصفين سنة ٣٧، فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر، وقد روى عن عثمان، وهو أقدم من عمار ويحيى ثقة لم يُعرف بتدليس، فالحديث صحيح كما قال الترمذي، قلت: ويشهد له حديث عائشة" (شرح السنة ٢/ ٣٤).