للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في رواية مسلم (١): "كان إذا أراد أن ينام وهو جُنبٌ توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام".

وفي أخرى (٢): "كان ذا كان جُنباً، وأراد أن يأكل، أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة".

وفي أخرى (٣): عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها: "قلت كيف كان يصنعُ في الجنابة؟ أكان يغتسلُ قبل أن ينام، أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، فربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعةً".

وللنسائي (٤): "كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه".

أقول: وضوء المجنب قبل النوم مستحب وليس مفروضاً. ومن كلام الحنابلة: ويكره للجنب ومنقطعة دم الحيض والنفاس ترك الوضوء للنوم فقط والكراهة هنا تنزيهية، ومن كلامهم: يستحب الوضوء لمعاودة الوطء. ويستحب للجنب أن يغسل يديه وفمه قبل الأكل أو يتوضأ، ومن أدب المسلم في كل حال إذا أراد الطعام أن يغسل يديه.

٦٣٠ - * روى أحمد عنعمار "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجُنب إذا أراد أن يأكل أو


(١) مسلم (١/ ٢٤٨) ٣ - كتاب الحيض، ٦ - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد ان يأكل او يشرب أو ينام أو يجامع.
(٢) مسلم: نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٢٤٩.
(٤) النسائي (١/ ١٣٩) ١ - كتاب الطهارة، ١٦٤ - باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل.
٦٣٠ - أحمد (٤/ ٣٢٠).
الترمذي (٢/ ٥١٢) أبواب الصلاة، ٤٣٢ - باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ "قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وأعله أبو داود بالانقطاع، فقال: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال الدارقطني عن يحيى: إنه لم يلق عماراً، وقال الشيخ حمد شاكر: وعمار قتل بصفين سنة ٣٧، فليس ببعيد أن يلقاه يحيى بن يعمر، وقد روى عن عثمان، وهو أقدم من عمار ويحيى ثقة لم يُعرف بتدليس، فالحديث صحيح كما قال الترمذي، قلت: ويشهد له حديث عائشة" (شرح السنة ٢/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>