مجمع الزوائد (١/ ٢٧٩) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (ينوره): يطلليه، والنورة طلاء لإزالة الشعر، (حقْوَهُ) خصره أو محل شد الإزار. ٦٤٤ - أبو داود (١/ ٩٨) كتاب الطهارة، ١٣١ - باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. الترمذي (٢/ ٥٠٣) أبواب الصلاة، ٤٢ - باب ما ذكر ي الاغتسال عندما يسلم الرجل. النسائي (١/ ١٠٩) كتاب الطهارة، ١٢٦ - غسل الكافر إذ أسلم. ابن خزيمة (١/ ١٢٦) ١٩١ - باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر. ابن حبان (٢/ ٢٧٠) كتاب الطهارة، ذكر الاستحباب للكافر إذاأسلم أن يكون اغتساله بماء وسدر. ٦٦٥ - مجمع الزوائد (١/ ٢٨٣) باب غسل الكافر إذا أسلم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.