للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المعتادة فترد إلى عادتها المعروفة في الحيض والطهر، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، وأما المتحيرة فهذه تأخذ بالأحوط في حق الأحكام الشرعية وذلك يسبب لها حرجاً كثيراً، فهي عليها عندهم ان تجتنب ما تجتنبه الحائض من قراءة القرآن ومسه ودخول المسجد ونحو ذلك ولا يأتيها زوجها وتغتسل لكل صلاة فتصلي به الفرض والوتر وتقرأ به ما تجوز به الصلاة ولا تزيد.

والأرفق بها أن تأخذ بمذهب الحنابلة ومن كلامهم في هذا الشأن: المتحيرة وهي التي تحيرت في حضها بجهلها عادتها وعدم التمييز ولها أحوال ثلاثه:

أولاً: الناسية لوقت عادتها وعددها، يكون حيضها في كل شهر ستة أيام أو سبعة بحسب اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً ثم تغتسل وتعتبر فيما بعد ذلك مستحاضة تصوم وتصلي إلى غير ذلك.

ثانياً: الناسية عدد عادتها وتذكر وقتها كالتي تعلم أن حيضها في العشر الأول من الشهر ولا تعلم عدده فحكمها كالحالة الأولى تُردُّ إلى غالب الحيض ست أو سبع في أصح الروايتين.

ثالثاً: الناسية لوقتها دون عددها بأن لم تدرِ أكانت تحيض في أول الشهر أو أوسطه أو آخره فحكمها أن تجعل أيام حيضتها من أول كل شهر هلالي.

وهذا كله إذا لم تكن قادرة على التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

(انظر المغني ١/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>