للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرون هذا القمر، لا تضامُّون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فافعلوا"، ثم قرأ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} (١).

٧٢٣ - * روى أبو داود عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يُؤخرُ العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية.

٧٢٤ - * روى الطبراني عن أبي أيوب عن عبد الله أظنه ابن عمرو قال شعبة كان أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه قال وقت العصر ما لم يحضر وقت المغرب.

٧٢٥ - * روى الشيخان عن رافع بن خديجٍ قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فننحر جزُوراً، فتُقسمُ عشر قسمٍ، فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغرب الشمس.

٧٢٦ - * روى مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهرِ، فقام يُصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة، أو ذكرها،


مسلم (١/ ٤٣٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٧ - باب فضل صلاتي الصبح والعصر.
أبو داود (٤/ ٢٣٣) كتاب السنة، ٢٠ - باب في الرؤية، وقال: "ليلة أربع عشرة".
الترمذي (٤/ ٦٨٧) ٣٩ - كتاب صفة الجنة، ١٦ - باب ما جاء رؤية الرب تبارك وتعالى.
(١) ق: ٣٩.
(لا تضامون) روي بتخفيف الميم من الضيم: الظلم، المعنى: إنكم ترونه جميعكم لا يُظلم بعضكم في رؤته، فيراه البعض دون البعض، وروي بتشديد الميم: من الانضمام والازدحام، أي: لا يزدحم بكم في رؤيته، ويضم بعضكم إلى بعض من ضيق، كما يجري عند رؤية الهلال مثلاً، دون رؤية القمر، إذا يراه كل منكم موسعاً عليه منفرداً به.
(كما ترون) قال: قد يخيل إلى بعض السامعين أن الكاف في قوله: "كما ترون" كاف التشبيه للمرئي، وإنما هو كاف التشبيه للرؤية، وهو فعل الرائي. ومعناه: ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك، كرؤيتكم القمر ليلة البدر، لا ترتابون فيه ولا تمترون. (ابن الأثير).
٧٢٣ - أبو داود (١/ ١١١) كتاب الصلاة، ٢ - باب في وقت صلاة العصر، وهو حديث حسن بشواهده.
٧٢٤ - مجمع الزوائد (١/ ٣٠٨) باب وقت صلاة العصر، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٧٢٥ - البخاري (٥/ ١٢٨) ٤٧ - كتاب الشركة، ١ - باب الشركة في الطعام والنهد والعروض.
مسلم (١/ ٤٣٥) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٤ - باب استحباب التبكير بالعصر.
٧٢٦ - الموطأ (١/ ٢٢٠) ١٥ - كتاب القرآن، ١٠ - باب النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر.
مسلم (١/ ٤٣٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٤ - باب استحباب التبكير بالعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>