وصلاة جنازة وركعتي الطواف، أما ما له سبب متأخر كركعتي الاستخارة والإحرام فإنه لا ينعقد. وتحرم الصلاة قبل الزوال بثلث ساعة عند الحنفية مهما كان نوعها.
وقال الحنابلة: يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وإذا طلعت الشمس على من يصلي الصبح أتمها ويجوز فعل ركعتي الطواف وتجوز الجنازة في الوقتين بعد العصر والفجر وهو رأي الجمهور، ولا تجوز في الأوقات الثلاثة إلا لضرورة، ويحرم سجود التلاوة والنافلة وصلاة الكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وسنة الوضوء وسنة الاستخارة في الأوقات الخمسة.
- يكره تحريماً عند الحنفية أي تنفل بعد أداء صلاة العصر ولو ركعتي طواف أو قضاء نفل أفسده ويجوز عندهم قضاء الفرائض الفائتة قبل تغيُّرِ الشمس ويكره التنفل تنزيهاً عند المالكية بعد أداء صلاة العصر قبل اصفرار الشمس ويندب عندهم ألا تؤخر صلاة الجنازة أو سجود التلاوة إذا كانا في هذا الوقت، وتجوز الصلاة في هذا الوقت عند الشافعية والحنابلة للطائفين، وصلاة الجنازة والصلاة ذات السبب جائزة عند الشافعية، ويجوز في قول عند الحنابلة قضاء السنن الراتبة بعد العصر لكن الصحيح عندهم أن سنة العصر لا تقضي.
- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية قبل صلاة المغرب وقال الشافعية تستحب ركعتان، وقال الحنابلة تجوز ركعتان، وليست سنة.
يكره عند المالكية والحنفية التنفل أثناء خطبة الإمام في الجمعة والعيد والحج والنكاح والكسوف والاستسقاء وذلك من خروج الخطيب حتى يفرغ من الصلاة، وقال المالكية: ويكره التنفل بعد صلاة الجمعة، إلا في البيت أو إلى انصراف الناس من المسجد، وشارك الشافعية والحنابلة الحنفية والمالكية في كراهة الصلاة فيما ذكرناه إلا تحية المسجد إلا لمن يخشى فوات تكبيرة الإحرام على أن تكون قصيرة خفيفة، إلا أن الكراهة تحريمية عند الحنفية تنزيهية عند الحنابلة والشافعية.
- يكره التنفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة قبل صلاة العيد وبعده ولكن الحنابلة قالوا لا بأس بالتنفل إذا خرج من المصلى ولم يفرق الحنفية بين الإمام والمأموم في الكراهة