للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣١ - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب فليخالف بين طرفيه". هذه رواية البخاري، وفي رواية (١) أبي داود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بطرفيه على عاتقيه".

أقول: ومن ههنا كره السدل في الصلاة وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو لا يضم الطرفين بيديه، ومن ههنا نعرف أن الأصل ستر الجسم في الصلاة، ولقد قال العلماء: ليس من المروءة أن يري الإنسان جسمه، فإذا كان هذا مع الخلق، فالأدب مع الخالق في الصلاة أولى.

٨٣٢ - * روى الجماعة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: "أو لكلكم ثوبان؟ "، وفي رواية (٢) للبخاري ومسلم قال: "نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: "أفكلكم يجد ثوبين؟ " زاد في رواية (٣): "قال: ثم سأل رجل عمر؟ فقال: إذا وسع الله فوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص- قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء، وفي رواية (٤) للموطأ عن ابن المسيب قال: سئل أبو هريرة: هل يصلي الرجل في ثوب واحد؟ قال: نعم. فقيل له:


٨٣١ - البخاري (١/ ٤٧١) ٨ - كتاب الصلاة، ٥ - باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعله على عاتقه.
(١) أبو داود (١/ ١٦٩) كتاب الصلاة، ٧٧ - باب جماع أثواب ما يصلي فيه.
٨٣٢ - البخاري (١/ ٤٧٠) ٨ - كتاب الصلاة، ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.
مسلم (١/ ٣٦٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٥٢ - باب الصلاة في ثوب واحد.
أبو داود (١/ ١٦٩) كتاب الصلاة، ٧٧ - باب جماع أثواب ما يصلي فيه.
النسائي (٢/ ٦٩، ٧٠) ٩ - كتاب القبلة، ١٤ - باب الصلاة في الثوب الواحد.
ابن ماجه (١/ ٣٣٣) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، - باب الصلاة في الثوب الواحد.
(٢) البخاري (١/ ٤٧٥) ٨ - كتاب الصلاة، ٩ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
(٣) في نفس الموضع السابق.
(٤) الموطأ (١/ ١٤٠) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٩ - باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد.
(تبان) سروال صغير يستر العورة الغليظة وما حولها.
(المشجب): خشبات كانت تعد لتوضع الثياب عليها إذا خلعت.

<<  <  ج: ص:  >  >>