النسائي (٢/ ٧٠) ٩ - كتاب القبلة، ١٦ - الصلاة في الإزار. ٨٣٧ - ابن خزيمة (١/ ٣٧٥) ٢٤٧ - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي. ٨٣٨ - أبو داود (١/ ١٧٣) كتاب الصلاة، ٨٥ - باب المرأة تصلي بغير خمار. الترمذي (٢/ ٢١٥) أبواب، ٢٧٧ - باب ما جاء "لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار". ابن خزيمة (١/ ٣٨٠) ٢٥٦ - باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار. حديث حسن، وإسناده صحيح. (صلاة الحائض) أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: "لا تصح صلاة الحائض- أي المرأة- إلا بخمار". ٨٣٩ - البخاري (١/ ٤٨٢) ٨ - كتاب الصلاة، ١٤ - باب إذا صلى في ثوب له أعلام. مسلم (١/ ٣٩١) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٥ - باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام.