للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوساً". وعند أبي داود نحوه، وفيه: من ضيق الأزر، وفيه: "فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن ... وذكره".

٨٣٧ - * روى ابن خزيمة عن سهل بن سعد، قال: "كن النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يرفعن رؤوسهن حتى يأخذ الرجال مقاعدهم من قباحة الثياب".

أقول: لا يفيد ذلك أن الرجال كانوا يصلون مكشوفي العورات وإنما هو أمر للاحتياط.

٨٣٨ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار".

أقول: الخمار في الأصل هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها، والظاهر أن المراد به هنا أن تلبس ما يكمل ستر بدنها في الصلاة، وقد مر معنا أن المرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها وهناك خلاف حول وجوب ستر قدميها.

٨٣٩ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة


أبو داود (١/ ١٧٠) كتاب الصلاة، ٧٨ - باب الرجل يعقد الثوب في قفاه.
النسائي (٢/ ٧٠) ٩ - كتاب القبلة، ١٦ - الصلاة في الإزار.
٨٣٧ - ابن خزيمة (١/ ٣٧٥) ٢٤٧ - باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي.
٨٣٨ - أبو داود (١/ ١٧٣) كتاب الصلاة، ٨٥ - باب المرأة تصلي بغير خمار.
الترمذي (٢/ ٢١٥) أبواب، ٢٧٧ - باب ما جاء "لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار".
ابن خزيمة (١/ ٣٨٠) ٢٥٦ - باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار. حديث حسن، وإسناده صحيح.
(صلاة الحائض) أراد: المرأة التي بلغت المحيض، فاستكملت حد البلوغ، ولم يرد: التي هي حائض عند الصلاة، فإن الحائض لا صلاة عليها، ولا تصح صلاتها لو صلت، فلذلك قال: "لا تصح صلاة الحائض- أي المرأة- إلا بخمار".
٨٣٩ - البخاري (١/ ٤٨٢) ٨ - كتاب الصلاة، ١٤ - باب إذا صلى في ثوب له أعلام.
مسلم (١/ ٣٩١) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٥ - باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>