للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للكفر، ويكون النهي سبب النزع، ويكون ذلك ابتداء التحريم، وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم لم يعد تلك الصلاة، لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم، أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم، وعن مالك يعيد في الوقت. والله أعلم) اهـ. وانظر (شرح مسلم للنووي ١٤/ ٥١).

٨٤٢ - * روى الستة عن أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين: اشتمال الصماء وهو أن يجعل ثوبه على عاتقه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أو أن يشتمل على يديه في الصلوة، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء".

٨٤٣ - * روى أحمد عن ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحاً ينقي بفضوله حر الأرض وبردها.

٨٤٤ - * روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال محمد بن المنكدر: "رأيت جابراً يصلي في ثوب واحد، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب". وفي رواية (٤) قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب، ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف، قلنا: يا أبا عبد الله، تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك". وفي أخرى (٥) قال: صلى بنا جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، فقال له


٨٤٢ - البخاري (١٠/ ٢٧٨، ٢٧٩) ٧٧ - كتاب اللباس، ٢٠ - باب اشتمال الصماء، ٢١ - باب الاحتباء في الثوب الواحد.
مسلم (٣/ ١٦٦١) ٣٧ - كتاب اللباس والزينة، ٢٠ - باب النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد.
أبو داود (٣/ ٢٥٤) كتاب البيوع، ٢٣ - باب في بيع الغرر.
الترمذي (٤/ ٢٣٥) ٢٥ - كتاب اللباس، ٢٤ - باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء، والاحتباء في الثوب الواحد.
النسائي (٨/ ٢١٠) ٤٨ - كتاب الزينة، ١٠٦ - النهي عن اشتمال الصماء.
ابن ماجه (٢/ ١١٧٩) ٣٢ - كتاب اللباس، ٣ - باب ما نهي عنه من اللباس.
٨٤٣ - أحمد (١/ ٢٥٦).
مجمع الزوائد (٢/ ٤٨) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح.
٨٤٤ - البخاري (١/ ٤٦٨) ٨ - كتاب الصلاة، ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.
(٤) البخاري (١/ ٤٧٨) ٨ - كتاب الصلاة، ١١ - باب الصلاة بغير رداء.
(٥) البخاري (١/ ٤٦٨) ٨ - كتاب الصلاة، ٣ - باب عقد الإزار على القفا في الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>