للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن كلام الحنابلة: ولا يلزم الملاح في سفينة الاتجاه إلى القبلة ولو في الفرض، ومن صلى في سفينة عليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذلك وعليه إذا غيرت جهتها أن يدور لو دارت السفينة وهو يصلي.

قال في (الدين الخالص ٢/ ١٢٢) ودلت الأحاديث أيضاً على أن المكتوبة لا تصح إلى غير القبلة ولا على الدابة وهو مجمع عليه إلا حال العذر اهـ. وعدَّد الأعذار.

وحكى النووي الإجماع على عدم جواز صلاة الفريضة على الدابة من غير ضرورة.

يفهم من هذا أن للضرورة أحكامها في هذا المجال أيضاً.

انظر: (الدر المختار ١/ ٣٩٧ فما بعدها)، (المغني ١/ ٤٣١ وما بعدها)، (المهذب ١/ ٦٧ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٥٩٧ فما بعدها).

ومن أقوال الفقهاء السابقة نستطيع أن نقول:

إن المسافر في سيارة أو طائرة أو سفينة أو مركبة فضائية يستطيع أن يتنفل وهو في مقعده وحيثما توجهت به الأداة المسافر بها، وأما الفريضة فإن له أن يستعمل رخصة الجمع بين الصلاتين إذا أمكنه ذلك، أما إذا كانت الصلاة ستفوته حتماً فإنه يصلي وقته بالقدر الممكن له، فإن أمكنه أداء الأركان كلها وإقامة الشروط لزمه ذلك، وإلا صلى بالقدر الممكن والمتاح له، والاحتياط بالنسبة للسيارة والطائرة والمركبة الفضائية أن يعيد إلا إذا زادت الصلوات على خمس.

وبالنسبة للمركبات الفضائية إذا لم يكن بالإمكان ملاحظة القبلة صلى إلى أي جهة كان.

وإذا لم يعرف راكب الطائرة القبلة وخشي إذا صلى واقفاً من خطر يصيبه أو لم يجد محلاً يصلي فيه واقفاً، صلى في مقعده إيماءاً، قال في (الدين الخالص ٢/ ١٢٥): وإذا دارت السفينة ونحوها في أثناء الصلاة استدار إلى القبلة حيث دارت إن أمكنه، لأنه قادر على تحصيل هذا الشرط بغير مشقة. فيلزمه تحصيله اتفاقاً. فإن عجز عن الاستقبال صلى إلى جهة قدرته ولا إعادة عليه عند الأئمة الثلاثة [غير الشافعية]، وما تقدم من التفصيل

<<  <  ج: ص:  >  >>