للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم، وكذلك اختلافهم في الحكم على أثر من الآثار فمن مصحح ومن محسن ومن مضعف، وعلى كل تترتب أحكام.

ونكتفي هنا كذلك بالإشارة إلى ما اتفق عليه الفقهاء أنه أركان في الصلاة وهي:

أولاً: التحريمة وهي: أن يدخل المصلي في الصلاة بأن يقول وهو قائم يسمع نفسه: (الله أكبر) لقوله تعالى: (وربك فكبر) (١).

ثانياً: القيام لقوله تعالى: (وقوموا لله قانتين) (٢).

ثالثاً: القراءة: قراءة القرآن لقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) (٣).

رابعاً وخامساً: الركوع والسجود لقوله تعالى: (واركعوا واسجدوا) (٤).

سادساً: القعود الأخير مقدار التشهد.

هذه الأركان الستة اتفق الحنفية مع غيرهم عليها في صلاة الفريضة.

وهناك أحوال استثنائية وتفصيلات، ولا نحب أن نتوسع ها هنا بل نتحدث عن أحكام أفعال الصلاة وأقوالها بمناسبة ورودها في النصوص، وآراء الفقهاء في شأنها.

وفصول هذا الباب هي:


(١) المدثر: ٣.
(٢) البقرة: من ٢٣٨.
(٣) المزمل: من ٢٠.
(٤) الحج: من ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>