للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن القراءة بالعربية أن يقرأ الفاتحة بغير العربية.

قال الحنابلة: إن ترك المصلي التأمين نسياناً أو عمداً حين شرع في قراءة السورة، لم يأت به لأنه سنة فات محلها، وقال العلماء يؤمن المأموم مع تأمين إمامه.

يرى الشافعية: أن يسكت الإمام في الصلاة الجهرية بعد التأمين بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة ويسن للإمام أن يشتغل أثناء السكتة بدعاء أو قراءة سراً، والقراءة أولى، فالمراد بالسكوت عدم الجهر.

ويطول الإمام بالركعة الأولى أكثر من الثانية ليدرك الصلاة من أولها أكبر قدر من الناس.

قال الحنفية: ولا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية، ومن أي مكان من القرآن قرأ أجزأه، ويجب أن يقرأ على ترتيب القرآن، وإذا قرأ سورة، فالمستحب أن يقرأ التي بعدها أو يفصل بينها وبين ما يقرأ في الثانية بأكثر من سورة، ولا يكره عدم الترتيب، ولا عدم الفصل في النفل. وقد اتفق الفقهاء على أنه يجهر في الصبح وأوليي المغرب والعشاء والجمعة والعيدين، ووتر رمضان ويسر الإمام والمنفرد عند الحنفية في صلاة الكسوف والاستسقاء، وأما النوافل الليلية فهو مخير فيها وكذلك يخير المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلاة الجهرية أداءً أو قضاءً، وفي وقتها أو غير وقتها، إلا أن الجهر أفضل في الجهرية ليلاً، أما الصلاة السرية كالظهر والعصر فيجب على المنفرد والإمام أن يسرا بها، وحيث ما سن الجهر عند الشافعية فإن المرأة تجهر دون جهر الرجل إن لم تكن بحضرة أجانب.

ويراعي الإمام حال المأمومين فإذا كان الإمام يصلي بجماعة معروفين يرضون بالتطويل، صلى في الفجر بطوال المفصل أو ما يعادلها، وصلى عند الحنابلة في الظهر بأوساط المفصل، وعند الجمهور يصلي في العصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وقال المالكية يصلي بالعصر بقصار المفصل كذلك.

وطوال المفصل عند الحنفية من سورة الحجرات إلى آخر البروج.

وأوساط المفصل من الطارق إلى أول البينة، وقصار المفصل من البينة إلى آخر القرآن الكريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>