للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: عدم قراءة البسملة في النص يراد به عدم الجهر بها، وقد حمله المالكية على ظاهره، لذلك كرهوا أن يقرأ المصلي التعوذ والبسملة، والنصوص الأخرى لا تؤيدهم فيما ذهبوا إليه.

والسنة عند الحنفية والحنابلة الإسرار بالبسملة قبل الفاتحة، والسنة عند الشافعية الجهر بها في الجهرية والإسرار بها في السرية.

٩٦٣ - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان يختمها بالتسليم.

٩٦٤ - * روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية: استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت".

وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعاً ومن قال بالجهر بالبسملة قال بذلك لكونها من القرآن واستدل بما يلي:

٩٦٥ - * روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزلت علي آنفاً سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: (إنا أعطيناك الكوثر) حتى ختمها. قال: هل تدرون ما الكوثر؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة".

قال البغوي: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية بل يسر بها.

٩٦٦ - * روى أحمد عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله


٩٦٣ - مسلم (١/ ٣٥٧) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به.
أبو داود (١/ ٢٠٨) كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر بسم الله الرحمن الرحيم.
٩٦٤ - مسلم (١/ ٤١٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٧ - باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة.
٩٦٥ - مسلم (١/ ٣٠٠) ٤ - كتاب الصلاة، ١٤ - باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة.
أبو داود (١/ ٢٠٨) كتاب الصلاة، ١٢٤ - من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
٩٦٦ - أحمد (٤/ ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>