للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المنازعة فعند التعارض يرجح النص وما هو أصح في الباب من الأخبار اهـ. ملخصاً.

أقول: وقوله النص: هو اللفظ الواضح الدلالة على المعنى الذي سيق الكلام من أجله ويحتمل التخصيص والتأويل والنسخ في عهد الرسالة وهو يرجح على الظاهر، والظاهر: هو كل لفظ أو كلام ظهر المعنى المراد به للسامع بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية أو تأمل سواء أكان مسوقاً للمعنى المراد منه أم لا.

واستدل أيضاً من قال: لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية بما.

٩٧١ - * روى مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: "هل قرأ معي أحد منكم آنفاً"؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني أقول: ما لي أنازع القرآن"؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال البغوي (٢/ ٨٥): وذهب إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر. ويروى عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة (ما لي أنازع القرآن) اهـ. (شرح السنة ٣/ ٨٢) وتحقيقات الشيخ شعيب عليه.

(١) أخرجه الطحاوي في (معاني الآثار ١/ ١٢٩) من حديث عبيد الله بن مقسم أنه سأل عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد الله، فقالوا: (لا تقرؤوا خلف الإمام في شيء من الصلوات) وإسناده صحيح.


٩٧١ - الموطأ (١/ ٨٦) ٣ - كتاب الصلاة، ١٠ - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه وإسناده صحيح.
أحمد (٢/ ٣٠١).
أبو داود (١/ ٢١٨) كتاب الصلاة، ١٣٦ - باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام.
الترمذي (٢/ ١١٨) أبواب الصلاة، ٢٣٣ - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة.
النسائي (٢/ ١٤٠) ١١ - كتاب الافتتاح، ٢٨ - ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به.
ابن حبان (٣/ ١٥٩) كتاب الصلاة، باب ذكر الزجر عن رفع الصوت بالقراءة للمأموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>