للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٢ - * روى الترمذي عن أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبت، قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، ها هنا بالكوفة خمس سنين، أكانوا يقنتون في الفجر، قال: أي بني، محدث.

وفي رواية (٢) للنسائي، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقنت وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر فلم يقنت وصليت خلف عثمان فلم يقنت، وصليت خلف علي فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة. وهو حديث صحيح، أي القنوت بدعة في الفجر بدليل الحديث السابق.

١١٣٣ - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر: أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان لا يقنت في شيء من الصلاة. وقد ثبت فيما قبله القنوت في النوازل وفي رواية الطبراني: إلا في الوتر قبل الركعة وصححها العلماء.

خلاصة الأحكام التي تؤخذ من الأحاديث بما يجمع بينها ويزيل تعارضها:

أن القنوت الذي استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو قنوت الوتر فحسب.

وهناك قنوت النوازل وهذا يكون في الصلوات كلها أو في الجهرية فقط أو في الفجر والمغرب وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في القنوت في غير الوتر وهذه لا يستمر عليها بل في وقت النازلة.

وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته من بعده.

لكن الشافعية ومن وافقهم عمم الأمر فجعل القنوت في الفجر مستمراً وما روي أنه صلى الله عليه وسلم ما زال يقنت حتى فارق الدنيا فلم يصح سنداً.

وهل القنوت قبل الركوع أو بعده؟


١١٣٢ - الترمذي (٢/ ٢٥٢) أبواب الصلاة، ٢٩٥ - باب ما جاء في ترك القنوت وإسناده صحيح.
(٢) النسائي (٢/ ٢٠٤) ١٢ - كتاب التطبيق، ٣٢ - ترك القنوت. وهو حديث صحيح.
١١٣٣ - الموطأ (١/ ١٥٩) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٦ - باب القنوت في الصبح، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>