ابن خزيمة (١/ ٣٥٥) كتاب الصلاة، ٢٢٥ - باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة. ١١٤٤ - أحمد (١/ ٥٧). مجمع الزوائد (٢/ ١٤٠). وقال الهيثمي: رواه أحمد مطولاً وقد تقدم في صفة الصلاة، والطبراني في الكبير كما تراه، ورجاله رجال ثقات. ١١٤٥ - أبو داود (٢/ ٨٠) كتاب الصلاة، باب الدعاء. النسائي (٣/ ٣٨) ١٣ - كتاب السهو، ٣٧ - باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع أشير. الحاكم (١/ ٥٣٦) كتاب الدعاء، وصححه ووافقه الذهبي. (أحد أحد): أمر بالتوحيد، أي اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين. ١١٤٦ - مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٨) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يشير بأصبعيه فقال أوحد أو أحد ورجاله ثقات.