للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه التي تلي الإبهام اليمنى فيدعو بها، ويده اليسرى على ركبتيه باسطها عليه.

١١٤٤ - * روى أحمد عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في آخر صلاته يشير بأصبعه السبابة وكان المشركون يقولون يسحر بها وكذبوا ولكنه التوحيد.

١١٤٥ - * روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو، وأشير بإصبعي، فقال: "أحد أحد"، وأشار بالسبابة".

١١٤٦ - * روى أبو يعلى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلاً يدعو بأصبعيه جميعاً فنهاه وقال: "بإحداهما باليمين".

أقول: الخلاف في وضع الكف اليمنى في القعود الأخير كالخلاف في القعود الأول، فعند الحنفية تبقى كفه اليمنى مبسوطة طوال القعود ويرفع السبابة عند (لا إله) ثم يرجعها كما كانت عندما يقول (إلا الله) وأما المالكية فيحركون السبابة- مع تحليق الأصابع الثلاثة- يميناً وشمالاً تحريكاً وسطاً في كل القعود، وأما الحنابلة والشافعية فيحلقون من ابتداء القعود ولا يرفعون السبابة إلا عند قولهم (إلا الله) ويستمرون برفعها متجهة نحو القبلة دون تحريك إلى نهاية الصلاة، والأمر كما قلنا واسع.


على الفخذين.
ابن خزيمة (١/ ٣٥٥) كتاب الصلاة، ٢٢٥ - باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة.
١١٤٤ - أحمد (١/ ٥٧).
مجمع الزوائد (٢/ ١٤٠). وقال الهيثمي: رواه أحمد مطولاً وقد تقدم في صفة الصلاة، والطبراني في الكبير كما تراه، ورجاله رجال ثقات.
١١٤٥ - أبو داود (٢/ ٨٠) كتاب الصلاة، باب الدعاء.
النسائي (٣/ ٣٨) ١٣ - كتاب السهو، ٣٧ - باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع أشير.
الحاكم (١/ ٥٣٦) كتاب الدعاء، وصححه ووافقه الذهبي.
(أحد أحد): أمر بالتوحيد، أي اجعله واحداً، وتكراره للمبالغة، فإنه إذا أشار بإصبعين، فكأنه يشير إلى اثنين.
١١٤٦ - مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٨) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط ولفظه نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يشير بأصبعيه فقال أوحد أو أحد ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>