للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: قال الحنفية وينوي الإمام بالتسليمتين السلام على من على يمينه ويساره من ملائكة ومسلمي الإنس والجن، وينوي المأموم: الرد على الإمام في التسليمة الأولى إن كان في جهة اليمين وفي التسليمة الثانية إن كان في جهة اليسار، وإن حاذاه نواه في التسليمتين وتسن نية المنفرد للملائكة فقط.

قال الباجي في المنتقى (١/ ١٦٨): (وقوله: فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً إلا أن يقدم التشهد: بيان أن التشهدين عنده على صفة واحدة ولفظ واحد متقدمين على الدعاء من موضعيهما.

قوله فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين: يريد أنه يعيد من آخر التشهد ما هو من جنس السلام وهو السلام على النبي وعلى المصلي وعلى عباد الله الصالحين ثم يصل بذلك سلامه من الصلاة ليدخل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعده في حكمه ويكون آخر التشهد المسنون متصلاً بسلامه). اهـ.

١١٥٤ - * روى مالك عن القاسم بن محمد رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم". وله في أخرى (٢) مثله ولم يقل: "وحده لا شريك له".

١١٥٥ - * روى مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري: أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد، يقول: "قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين،


١١٥٤ - الموطأ (١/ ٩١) ٣ - كتاب الصلاة، ١٣ - باب التشهد في الصلاة، وإسناده صحيح وهو موقوف حكمه حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.
(٢) هذه الرواية عن عمر، وهي في نفس الموضع ص ٩٠.
١١٥٥ - الموطأ (١/ ٩٠) الموضع السابق. وإسناده صحيح، وهو أيضاً موقوف حكمه حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>