(٢) النسائي (٣/ ٦٣) ١٣ - كتاب السهو، ٧٠ - باب كيف السلام على اليمين. ١١٦٢ - أبو داود (١/ ٢٦٢) كتاب الصلاة، ١٨٨ - باب في السلام. وإسناده منقطع وله شواهد تقويه، فهو حسن، وأخرجه ابن حبان (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤) ذكر كيفية التسليم الذي ينفتل المرء به من صلاته وذكر خبر كان يصرح بصحة ما ذكرناه، وقد ذكر الرملي في شرح المنهاج أنها ثبتت من عدة طرق ومن ثم اختار جمع ندبها. ١١٦٣ - مسلم (١/ ٤٠٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٢ - باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها. (أنى علقها) أنى: بمعنى: من أين؟ وبمعنى كيف، و"علقها" بمعنى: تعلمها: أي: من أين عرف ذلك، وممن أخذها؟. ١١٦٤ - ابن خزيمة (١/ ٣٦٠) ٣٤ - باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة من الصلاة. ١١٦٥ - مسلم (١/ ٣٢٢) ٤ - كتاب الصلاة، ٢٧ - باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام.