للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: فسر بعضهم عقبة الشيطان بأن يفترش الإنسان كلاً من قدميه فيما بين السجدتين أو أثناء القعود وهو مكروه، وفسره بعضهم بالإقعاء المعهود، أما أن ينصب الإنسان كلاً من قدميه ويجلس على عقبيه ما بين السجدتين فقد مر معنا أنه مسنون عند بعض المحدثين، ونقل عن الشافعي أنه مستحب والظاهر أنه خلاف السنة الأغلبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

١١٦٧ - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: "اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".

أقول: يستحب لمن فرغ من صلاة الفريضة ألا يصلي النافلة بعدها إلا بفاصل أو انتقال، ويجزئ في الفاصل عند الحنفية أن يقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ويقرأ عند غير الحنفية أوراد الصلاة بعد التسليم وقبل صلاة النافلة، ويقرؤها عند الحنفية بعد صلاة النافلة لأن النافلة عندهم تجبر نقص الفريضة، فكان من المناسب أن يسارع إليها بعد أدنى فاصل.

١١٦٨ - * روى مسلم عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال: سألت أنس بن مالك: كيف أنصرف إذا سلمت: عن يميني، أو عن يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.

١١٦٩ - * روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائماً وقاعداً، ويصلي حافياً ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وعن شماله.

١١٧٠ - * روى مالك عن واسع بن حبان قال: كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند


١١٦٧ - مسلم (١/ ٤١٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٦ - باب استحباب الذكر بعد الصلاة.
الترمذي (٢/ ٩٥، ٩٦) أبواب الصلاة، ٢٢٤ - باب ما يقول إذا سلم من الصلاة.
ابن خزيمة (١/ ٣٦٢، ٣٦٣) ٢٣٧ - باب الثناء على الله عز وجل بعد السلام من الصلاة.
١١٦٨ - مسلم (١/ ٤٩٢) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٧ - باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال.
النسائي (٣/ ٨١) ١٣ - كتاب السهو، ١٠ - باب الانصراف من الصلاة.
١١٦٩ - النسائي (٣/ ٨١، ٨٢) ١٣ - كتاب السهو، ١٠٠ - باب الانصراف من الصلاة، وحديث صحيح.
١١٧٠ - الموطأ (١/ ١٦٩) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢٣ - باب العمل في جامع الصلاة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>