للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيراً حتى يقوم.

قال الزهري: فنرى ذلك- والله أعلم- أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال.

أقول: هذه من الأفعال التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس ما هو من باب الذوق والمروءات، وهو شيء نجده في كثير من تعاليمه ومن تصرفاته عليه الصلاة والسلام وتصرفات أصحابه، لذلك كان للمروءات شأنها في الإسلام حتى قال الفقهاء: إن من فعل فعلاً يخل بالمروءة ولو كان مباحاً سقطت عدالته، ومن مثل هذا النص أخذ بعض القائمين على التعليم في بعض البلدان الإسلامية بمبدأ صرف الطالبات من مدارسهن قبل صرف الذكور.

١١٧٨ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر، حين ينصرف الناس من المكتوبة: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا سمعته.

وفي رواية (٢): ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير قال عمر [بن دينار]: وأخبرني به أبو معبد، ثم أنكره بعده.

إلا أن أبا داود قال في الأولى: [كنت أعلم إذا انصرفوا] بذلك، وأسمعه.

وأخرج النسائي الرواية الثانية (٣)، وقال الحافظ في (الفتح) قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر، لا أنهم داموا على الجهر به، والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم.


١١٧٨ - البخاري (٢/ ٣٢٤) ١٠ - كتاب الأذان، ١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة.
مسلم (١/ ٤١٠) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٢٣ - باب الذكر بعد الصلاة.
أبو داود (١/ ٢٦٣) كتاب الصلاة، ١٩٠ - باب التكبير بعد الصلاة.
(٢) البخاري (٢/ ٣٢٥) ١٠ - كتاب الأذان- ١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة.
(٣) النسائي (٣/ ٦٧، ٦٨) ١٣ - كتاب السهو، ٧٩ - التكبير بعد تسليم الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>