للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه".

يجب على العالم أن يُعَلَّمَ وأن يعمل فإذا قصر في التعليم والعمل كان مقصراً مرتين وإذا عمل أحدهما كان مقصراً مرة.

فإذا كان تقصيره في فريضة متعينة عليه استحق بذلك العذاب إلا أن يعفو الله عز وجل أما العالم المنافق فيكفيه نفاقه يوبقه.

٧٥ - * روى البخار يعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدها: فبثثته فيكم، وأما الآخر: فلو بثثته قُطع هذا البُلْعُوم".

أقول: في الحديث إشارة إلى أن ما كل ما يُعلم يقال: فبعض العلم لا يجب الكلام فيه.

٧٦ - * روى البخار يعن أبي ذرٍّ الغِفاري رضي الله عنه قال: "لو وضعتم الصَّمْصامَة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننتُ أني أُنْفِذُ كلمةً سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا عليَّ لأنفذْتُها".

قال الحافظ في "الفتح": هذا التعليق رويناه موصولاً في مسند الدارمي وغيره من طريق الأوزاعي، حدثني أبو كثير يعني مالك بن مرثد عن أبيه قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة الوسطى وقد اجتمع عليه الناس يستفتونه، فآتاه رجل فوقف عليه ثم قال: ألم تُنه عن الفتيا، فرفع رأسه إليه فقال: أرقيب أنت علي؟ ل وضعتم ... فذكر مثله، ورويناه في "الحلية" من هذا الوجه.

أقول: هذا دليل على أن نشر العلم الشرعي مأذون به من الشارع ولا يحتاج إلى إذن من أحد.


٥٧ - البخاري (١/ ١١٦) ٣ - كتاب العلم، ٤٢ - باب حفظ العلم.
قال البخاري: البُلعوم: مجرى الطعام.
(وعاءيْن) الوعاء: ما يجعل فيه الشيء يُحرز فيه، كأنه أراد به: عِلْمَين في وعاءين.
٧٦ - البخاري (١/ ١٦٠) ٣ - كتاب العلم، ١٠ - باب العلم قبل القول والعمل.
(الصمصام والصمصامة): السيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>