للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجزأته، وإلى مثل ذلك ذهب أبو طالب وأبو العباس والإمام يحيى من أهل البيت وقال الرافعي أما المقبرة فالصلاة مكروهة فيها بكل حال. وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها. وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة.

وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه ومن صلى فيه أعاد أبداً: وقال أبو ثور لا يصلي في الحمام ولا مقبرة على ظاهر الحديث.

وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وتمسكوا بعمومات نحو حديث "أينما أدركت الصلاة فصل" وحملوا النهي على حمام متنجس وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة وقيل لحرمة الموتى وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات وقيل إنه مأوى الشيطان.

١٣٠٥ - * روى أبو داود عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها" الحديث يدل على منع الصلاة إلى القبور وقد تقدم الكلام في ذلك وعلى منع الجلوس عليها وظاهر النهي التحريم وقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر أخيه" وروي عن مالك أنه لا يكره القعود عليها ونحوه قال وإنما النهي عن القعود لقضاء الحاجة.

١٣٠٦ - * روى مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال "سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إن من كان قبلكم كانوا يتخذون


١٣٠٥ - أبو داود (٣/ ٢١٧) كتاب الجنائز، باب في كراهية القعود على القبر.
الترمذي (٣/ ٣٦٧) ٨ - كتاب الجنائز، ٥٧ - باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها.
النسائي (٢/ ٦٧) ٩ - كتاب القبلة، ١١ - النهي عن الصلاة إلى القبر.
١٣٠٦ - مسلم (١/ ٣٧٧، ٣٧٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣ - باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ القبور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>