للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحنابلة: إن أحال اللحان المعنى في غير الفاتحة لم يمنع صحة الصلاة ولا الائتمام به إلا أن يتعمد فتبطل صلاتها.

ومن مبطلات الصلاة ترك ركن بلا قضاء أو شرط بلا عذر، وأن يسبق المقتدي إمامه عمداً بركن لم يشاركه فيه عند الحنفية.

وقال الشافعية: لا تبطل إلا بتقدمه على الإمام بركنين فعليين وتبطل الصلاة عند الحنفية بمحاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة من غير فرجة على تفصيلات عندهم.

وأوصل الحنفية مبطلات الصلاة إلى ثمانية وستين سبباً، وأوصلها المالكية إلى حوالي الثلاثين وأوصلها الشافعية إلى سبعة وعشرين وأوصلها الحنابلة إلى ستة وثلاثين سبباً.

وهذا يفيد أن على المسلم أن يتفقه في مذهب من المذاهب الأربعة ليؤدي صلاته مطمئناً أنها جائزة على مذهب من مذاهب الأئمة المجتهدين.

ومن مكروهات الصلاة التحريمية عند الحنفية ترك واجب من واجبات الصلاة عمداً، ومن المكروهات التنزيهية ترك سنة من سنن الصلاة عمداً، وتطويل القراءة في الركعة الثانية على الأولى بأكثر من ثلاث آيات، والقراءة بعكس ترتيب القرآن.

ويكره تحريماً عند الحنفية قراءة قرآن في ركوع أو سجود أو إتمام قراءة السورة في الركوع ويكره الجهر بالتشهد، ويكره العبث القليل بيده بالثياب أو بالبدن أو باللحية، ويكره التلثم بأن يغطي أنفه بدون حاجة، ويكره رفع أو جمع الثوب باليدين في الركوع والسجود، وجمع الشعر وضمه وتشبيك الأصابع والتخصر بأن يضع يديه أو إحداهما على خاصرتيه، ويكره تغميض العينين إلا لطلب خشوع، ويكره الالتفات في الصلاة بالوجه، أما إذا نظر بمؤخر عينه فلا يكره، ويكره رفع البصر إلى السماء والقيام على رجل واحدة إلا لضرورة، وتكره الصلاة حاقناً بالبول أو حاقباً بالغائط أو حازقاً بالريح إن وسع الوقت.


* قضية التمذهب قضية خطيرة، ولم تلمح لنا السنة النبوية السماح بالتمذهب، والتعصب للمذهب وما شابه ذلك من بدعة المتأخرين، بل إن كل إمام من أئمة الفقه قد صرح بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. وانظر في ذلك "بدع التعصب المذهبي" لمحمد عيد عباسي، وأقوال ابن تيمية في الفتاوى "الناشر".

<<  <  ج: ص:  >  >>