للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يتحدث ما لم يكن منه تشويش للصلاة.

ولا بأس عند الحنفية أن يصلي وبين يديه مصحف معلق أو سيف معلق، ولا يكره عندهم السجود على بساط فيه تصاوير لذي روح على ألا يسجد على الصورة، وإذا قتل حية أو عقرباً بعمل قليل فلا تقطع الصلاة ولا يكره أن يقطع صلاته من أجل ذلك.

وإذا قام من ركوع أو سجود فلا مانع من نفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده فتتشكل العورة، ولا مانع من المراوحة بين الرجلين بأن يعتمد مرة على هذه ومرة على هذه، وتكره إذا كثرت.

انظر (حاشية ابن عابدين ١/ ٤١٢ و ١/ ٤٢٩ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ٣٣٧ فما بعدها)، (المهذب ١/ ٨٨)، (المغني ٢/ ٥)، (الفقه الإسلامي ١/ ٧٧١ و ٢/ ٥ فما بعدها).

وإلى نصوص هذا الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>