للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومرادها أن لا يتشاءم الناس به. ا. هـ نيل بتصرف (٢/ ٣٦٩).

قال البغوي (٣/ ٢٤٦): ولو نفخ في صلاته، فظهر حرفان، أو قال: أف فسدت صلاته، وإن لم يظهر حرفان، فلا تفسد، هذا قول الأكثرين، وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة: آه؟ قال: يعيد، ومثله عن الشعبي، واتفقوا على الكراهة.

وذهب قوم إلى أنه لو نفخ لا تبطل صلاته، وبه قال أحمد وإسحاق.

وقال أبو يوسف: إذا قال: أف لا تبطل، ولو ضحك فظهر حرفان بطلت صلاته، قال جابر: إذا ضحك في الصلاة، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، وهو قول عامة أهل العلم وذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعاً ا. هـ وانظر بسط القول فيه في (نصب الراية) ١/ ٤٧، ٥٣ وسيرد معنا حكم القهقة بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>