للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العلماء قتل حية وعقرب ونحوهما من كل حيوان مؤذ ولو بضربتين ولم يقتض عملاً كثيراً ولو أدى إلى انحراف عن القبلة.

١٣٣٤ - * روى البخاري عن الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر، إذ جاء رجل، فقام يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه، وجعل يتبعها- قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي- فجعل الرجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ست عزوات/ أو سبع غزوات، أو ثمان- وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي مألفها فيشق علي.

وفي أخرى (٢) قال: كنا على شاطئ النهر بالأهواز، وقد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة على فرس، فصلى، وخلى فرسه، فانطلقت الفرس، فترك صلاته وتبعها، حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ؟ ترك صلاته من أجل فرس، فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وقال: إن منزلي متراخ فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى من تيسيره.

أقول: مما أجازه الفقهاء قطع الصلاة من أجل رد الدابة إذا شردت، وفعل أبي برزة دليل على ذلك.


١٣٣٤ - البخاري (٣/ ٨١) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١١ - باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة.
(٢) البخاري (١٠/ ٥٢٥) ٧٨ - كتاب الأدب، ٧٩ - باب ما لا يستحيا من الحق، للتفقه في الدين.
(نضب) الماء: إذا غار.
(رجل له رأي) يقال: فلان من أصحاب الرأي، وفلان له رأي إذا كان من أصحاب القياس، والمحدثون يسمون أصحاب القياس: أصحاب الرأي، يعنون: أنهم يأخذون بآرائهم فيما يشكل من الحديث، أو ما لم يأت فيه حديث، وكذلك يقال: فلان من أهل الرأي: أي أنه يرى رأي الخوارج، أو رأي أهل بدعة وهو المراد هنا.
(تيسيره) التيسير: التسهيل والتخفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>