(٢) الموطأ (١/ ١٥٤) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ١٠ - باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي. (مساغاً) المساغ: المذهب والمدخل. (فنال) يقال: نال فلان من فلان: إذا شتمه أو ذمه. (٣) أبو داود (١/ ١٨٦) كتاب الصلاة، ١٠٨ - باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن المر بين يديه. (٤) أبو داود (١/ ١٩١) كتاب الصلاة، ١١٥ - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. (٥) النسائي (٨، ٦١، ٦٢) ٤٥ - كتاب القسامة، ٤٧، ٤٨ باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان وحديث: "لا يقطع الصلاة شيء" له شواهد بمعناه عند الدارقطني والطبراني، وقد رواه عبد الرزق في "مصنفه" ٢٣٦٦ عن عمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر موقوفاً عليه قال: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، أو قال: ما استطعت، وهذا إسناد صحيح، وقد روى مالك في الموطأ ١/ ١٥٧ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وإسناده صحيح، وقال الحافظ في "الفتح": ١/ ١٨٦ وروى