للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب".

قال ابن حجر قوله (هو راقد في المسجد) فيه مراد الترجمة، لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، وكذا بقية أحاديث الباب، إلا قصة علي فإنها تقتضي التعميم، لكن يمكن أن يفرق بين نوم الليل وبين قيلولة النهار. وفي حديث سهل هذا من الفوائد أيضاً جواز القائلة في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه وفيه التكنية بغير الولد وتكنية من له كنية والتلقيب بالكنية لمن لا يغضب، وفيه مداراة الصهر وتسكينه من غضبه، ودخول الوالد بيت ابنته بغير إذن زوجها حيث يعلم رضاه، وأنه لا بأس بإبداء المنكبين في غير الصلاة. اهـ انظر (الفتح ١/ ٥٣٥ - ٥٣٦).

١٤٤٠ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب، وكان لها حفش في المسجد، قالت: فكانت تأتينا، فتحدث عندنا، فإذا فرغت من حديثها قالت:

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... على أنه من بلدة الكفر أنجاني

فلما أكثرت، قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟ - وفي رواية: فقلت لها: ما شأنك؟ - قالت: خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها وشاح من أدم، فسقط منها، فانحطت عليها الحديا- وهي تحسبه لحماً- فأخذته، فاتهموني، فعذبوني، حتى بلغوا من أمري أنهم طلبوا في قبلي، فبيناهم حولي، وأنا في كربي، إذ أقبلت الحديا، حتى وازت رؤوسنا، ثم ألقته، فأخذوه، فقلت لهم: هذا الذي اتهمتموني به، وأنا منه بريئة؟ ".

قال الحافظ في "الفتح": وفي الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين رجلاً كان أو امرأة عند أمن الفتنة، وإباحة استظلاله فيه بالخيمة ونحوها وفيه


١٤٤٠ - البخاري (١/ ٥٣٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٥٧ - باب نوم المرأة في المسجد، وجاء أيضاً في موضع (٧/ ١٤٧) ٦٣ - كتاب مناقب الأنصار، ٢٦ - باب أيام الجاهلية.
(الحفش): بيت صغير.
(الوشاح): سير مضفور من أدم ينسج عريضاً، ويرصع بالجوهر وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها، ويقال: إشاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>