في البيت صاحب البيت وفي المسجد إمام المسجد الراتب.
وهذه الأحكام مأخوذة من فقه الحنفية وهناك تفصيلات في بقية المذاهب وشيء من الاختلاف في الأحق بالإمامة.
ومن كلام المالكية: إن كان صاحب المنزل امرأة أنابت من يصلح للإمامة وتستخلف الأفضل، والأحق بالإمامة عندهم: السلطان ثم نائبه، ثم الإمام الراتب ثم رب المنزل ثم الأفقه ثم الأعلم بالسنة أو الحديث، ثم الأقرأ والأمكن في مخارج الحروف، ثم الأعبد ثم الأقدم إسلاماً ثم الأرقى نسباً، ثم الأحسن خلقاً، ثم الأحسن لباساً، فإن تساووا قدم الأورع والزاهد ويقدم الأعدل على مجهول الحال، والأب على ابنه، والعم على ابن أخيه، فإن تساووا في كل شيء قرع بينهم إلا إن رضوا بتقديم أحدهم.
قال الشوكاني: والظاهر أن الولاية للسلطان الذي له ولاية أمور الناس.
أقول: فإذا ما ذكر فهو المراد.
وليراجع كل صاحب مذهب وجهة نظره في هذا الموضوع وما ذكرناه نموذج.
وتكره إمامة الفاسق ولو كان عالماً والمبتدع الذي لا يكفر ببدعته، أما إذا كفر فلا تجوز الصلاة وراءه، وتكره صلاة الأعمى تنزيهاً عند الحنفية والمالكية والحنابلة إلا إن كان يحتاط في نظافته وطهارته وكان أعلم القوم، وأجاز الشافعية إمامته بدون كراهة، والأصم كالأعمى عند الحنابلة تصح إمامته مع الكراهة التنزيهية، وذكر الحنابلة مسألة أقطع اليدين فأجازوا إمامته في رواية، ومن المسائل التي ذكروها أن لا يصح الائتمام بأقطع الرجلين.
ويكره لإمام كراهة تحريمية عند الحنفية أن يؤم قوماً هم له كارهون.
ويكره تطويل الصلاة على القوم تطويلاً زائداً على السنة أو على القدر الذي يحتمله حالهم، واستثنى الشافعية والحنابلة حال الرضى بالتطويل من جماعة محصورين فلا حرج في ذلك.
ويكره للإمام أن يتكلف في قيامه وركوعه وسجوده وغير ذلك انتظاراً لداخل جديد،