أو فرجة تسع رجلاً، وإنما تبطل الصلاة إذا كانت هذه المحاذاة في ركن كامل وأن تتحد الجهة.
والجمهور على أن وقوف المرأة في صف الرجال لا يبطل صلاتها ولا صلاتهم ولا صلاة من خلفها.
وإذا كان الإمام يصلي برجل أوقفه عن يمينه وإن صلى بامرأة منفردة أوقفها خلفه، وإن صلى برجل منفرد أوقفه عن يمينه ولو كان صبياً مميزاً مع تأخره قليلاً بعقبه، وإن صلى برجل أو امرأة قام الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه، وإن صلى خلفه رجلان أو رجل وصبي أو نساء فقط، صلوا خلف الإمام، وإذا اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء، صف الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ولو منفرداً ثم النساء.
ويقف الإمام وسط القوم في الصف متقدماً عليهم بمقدار ما يسع من وراءه أن يسجد على الأقل. هذا، وللصف الأول فضل وبذلك يستحب أني سارع أهل الفضل إلى الصف الأول وأن يعطى لأهل الكمال ما يلي الإمام ويستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الخلل وتسوية المناكب، ومن صلى منفرداً خلف الصف فقد جازت صلاته مع الكراهة، وقال الحنابلة: لا تجوز صلاته إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده، والكمال في مثل هذه الحالة عند الشافعية أن يحرم الإنسان بالصلاة ثم يجر واحداً من الصف إليه، أما إذا جر إليه أحداً قبل الإحرام وتابعه المصلي دون نية تخدم الصلاة فقد بطلت الصلاة عند الحنفية.
ونكرر ما ذكرناه سابقاً أن التفقه لا يتم للإنسان إلا بدراسة مذهب من المذاهب الأربعة على يد فقيه، فهذا الذي يجعل الإنسان عارفاً بالكيفية الكاملة لما ينبغي فعله في كل جزئية، والذين يفرون من مثل هذا أقل ما يوصفون به أنهم جهلة.
انظر فيما سبق:(حاشية ابن عابدين)، (الدر ١/ ٣٦٧ - ٤٠١)، (الشرح الصغير ١/ ٤٢٤ - ٤٦٤)، (المهذب ١/ ٩٣ - ١٠٠)، (المغني ٢/ ١٧٦ فما بعدها)، (بداية المجتهد ١/ ١٤٠ - ١٥٦)، (الفقه الإسلامي ٢/ ١٤٩ فما بعدها و ٢/ ١٧٤ فما بعدها)، (الفقه على المذاهب الأربعة ١/ ٤٠٤ فما بعدها).