للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب".

١٥٥٧ - * روى مالك عن محمود بن الربيع الأنصاري "أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكاناً أتخذه مصلى، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أقول: الذي استقر عليه الأمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه الفقهاء أن الأعمى الذي لا يجد قائداً يرخص له في ترك الجماعة، إلا أن الفقهاء اختلفوا في الأعمى الذي يجد قائداً هل تسقط عنه صلاة الجماعة أو لا تسقط، قال أبو حنيفة تسقط عنه صلاة الجماعة لأن القادر بقدرة الغير لا يعتبر قادراً.

١٥٥٨ - * روى الطبراني عن عنبسة بن الأزهر قال تزوج الحارث بن حسان وكانت له صحبة وكان الرجل إذ ذاك إذا تزوج تخدر أياماً فلا يخرج لصلاة الغداة فقيل له أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ قال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء".


١٥٥٧ - الموطأ (١/ ١٧٢) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٢٤ - باب جامع الصلاة.
البخاري (١/ ٥١٩) ٨ - كتاب الصلاة، ٤٦ - باب المساجد في البيوت.
مسلم (١/ ٤٥٥) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٤٧ - باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر.
النسائي (٢/ ٨٠) ١٠ - كتاب الإمامة، ١٠ - إمامة الأعمى.
١٥٥٨ - مجمع الزوائد (٢/ ٤١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>