للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولاً بالنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء قال أصحابنا فإن حضر السلطان أو نائبه قدم على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما لأن ولايته وسلطنته عامة قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه.

أقول: إن الذين قدموا الأعلم على الأقرأ في الإمامة- كالحنفية مثلاً- ربطوا العلم بالقراءة في العصر الأول، فكان الأعلم هو الأقرأ، وقد كان الصحابة يأخذون القرآن والعلم والعمل، فلما تخلف العلم بالقرآن عن حفظه، قدم الحنفية الأعلم لأنه هو الذي يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجهها ويكفيه أن يحفظ شيئاً من القرآن وأن يتقن تلاوة ما يحفظ فلو سبقه إنسان بالحفظ فإنه لا يقدم عليه، والعبرة العلم بالإسلام عامة كي لا يكون على بدعة، وبأحكام الصلاة خاصة كي لا يأتي ناقضاً أو مكروهاً أو يترك ركناً.

١٥٦٠ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة: أقرؤهم".

١٥٦١ - * روى أحمد عن عمرو بن سلمة قال: كان يأتينا الركبان من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليؤمكم أكثركم قرآناً".

١٥٦٢ - * روى الطبراني عن إبراهيم قال: أتى عبد الله أبا موسى فتحدث عنده فحضرت الصلاة فلما أقيمت تأخر أبو موسى فقال له عبد الله: أبا موسى لقد علمت أن من السنة أن يتقدم صاحب البيت فأبى أبو موسى حتى تقدم مولى لأحدهما".

١٥٦٣ - * روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: "أتينا رسول الله


١٥٦٠ - مسلم (١/ ٤٦٤) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٣ - باب من أحق بالإمامة؟.
النسائي (٢/ ٧٦) ١٠ - كتاب الإمامة، ٢ - باب من أحق بالإمامة.
١٥٦١ - أحمد (٣/ ٤٧٥).
كشف الأستار (١/ ٢٣٠) باب الإمامة.
مجمع الزوائد (٢/ ٦٣) وقال الهيثمي: قلت حديث عمرو بن أبيه في الصحيح وهذا من حديثه عن الركبان.
١٥٦٢ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٥، ٦٦) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
١٥٦٣ - البخاري (٢/ ١١١) ١٠ - كتاب الأذان، ١٨ - باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة.
مسلم (١/ ٤٦٥، ٤٦٦) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٣ - باب من أحق بالإمامة؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>