للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء" وفي أخرى (١) "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة" وفي أخرى (٢) بدل "السقيم": "الكبير" وفي أخرى (٣) "إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وإذا صلى وحده فليصل كيف شاء".

١٥٧٧ - * روى الشيخان عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: "يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة".

١٥٧٨ - * روى الطبراني عن الحارث بن سويد قال: كان عبد الله يقول تجوزوا في الصلاة فإن خلفكم الكبير ولاضعيف وذا الحاجة وكنا نصلي مع إمامنا الفجر وعلينا ثيابنا فيقرأ السورة من المائين ثم ننطلق إلى عبد الله فنجده في الصلاة.

١٥٧٩ - * روى أحمد عن أنس بن مالك قال: "لقد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لو صلاها أحدكم اليوم لعبتموها عليه".


النسائي (٢/ ٩٤) ١٠ - كتاب الإمامة، ٣٥ - باب ما على الإمام من التخفيف.
(١) مسلم (١/ ٣٤١) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٧ - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
(٢) مسلم في نفس الموضع السابق.
(٣) مسلم في نفس الموضع السابق.
١٥٧٧ - البخاري (١٣/ ١٣٦) ٩٣ - كتاب الأحكام، ١٣ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟.
مسلم (١/ ٣٤٠) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٧ - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام.
ابن خزيمة (٣/ ٤٩) جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام، ١١ - باب النهي عن تطويل الإمام الصلاة مخافة تنفير المأمومين وقنوتهم.
(منفرين) المنفر: الذي يذكر للإنسان شيئاً يخافه ويكرهه، فينفر منه.
١٥٧٨ - مجمع الزوائد (١/ ٣١٦) كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
١٥٧٩ - أحمد (٣/ ١٥٨). ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>