للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: هذا دليل على أن نقص حال مسلم يؤثر على من سواه، فإذا كان هذا في الصلاة فغيرها يقاس عليها، ومن ههنا كان على المسلمين أن يبذلوا جهداً في أن يكمل بعضهم بعضاً، وأن على المتآخين في الله أني بذلوا جهداً لتكميل أنفسهم وتكميل بعضهم وتكميل غيرهم، فإذا لم يفعلوا تأثر الجميع بجريرة البعض.

١٦٠٨ - * روى أبو داود عن المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- وربما قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصلاة، فيترك شيئاً لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، قال: "فهلا أذكرتنيها؟ ". زاد في رواية (٢) قال: "كنت أرى أنها نسخت".

أقول: هذا دليل على أنه يجوز لمن كان وراء الإمام أن يصحح له أو يذكره أو يفتح عليه إذا نسي إلا أنه يستحب للإمام إذا نسي ألا يحوج المأمومين إلى الفتح عليه وذلك إما بأن ينتقل إلى سورة أخرى أو بأن يركع، ولا حرج على المأمومين لو أنهم سكتوا إذا نسي الإمام آية فانتقل إلى ما بعدها إذا لم يكن ذلك مؤثراً على المعنى، وكذلك لا حرج عليهم إذا لم يصوبوا خطأه إذا لم يكن ذلك مؤثراً على صحة الصلاة.

١٦٠٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: "أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك".

والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، قال الحافظ ابن حجر: وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال علي: إذا استطعمك الإمام فأطعمه.

١٦١٠ - * روى الطبراني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فالتبس عليه فيها


١٦٠٨ - أبو داود (١/ ٢٣٨) كتاب الصلاة، ١٦٢ - باب الفتح على الإمام في الصلاة.
(٢) أبو داود (١/ ٢٣٨) في نفس الموضع السابق. وهو حسن بشواهده.
١٦٠٩ - أبو داود (١/ ٢٣٩) كتاب الصلاة، ١٦٢ - باب الفتح على الإمام في الصلاة وإسناده حسن.
١٦١٠ - الطبراني "المعجم الكبير" (١٢/ ٣١٣).
مجمع الزوائد (٢/ ٧٠) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.

<<  <  ج: ص:  >  >>