للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكنت أدخل عليه بقطعة الكتفِ أو كسرةٍ فأكتبُ وهو يُملي عليَّ فما أفرغُ حتى تكاد رجلي تنكسرُ من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشي على رجلي أبداً فإذا فرغتُ قال: اقرأ فأقرأه فإن كان فيه سقطٌ أقامهُ ثم أخرجُ به إلى الناس.

قال النووي في التقريب عن الحديث الذي يدخل في باب الوجادة: هو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم وقال: حدثنا وأخبرنا ...

أقول: في هذا الحديث أدب التثبت من الكتاب بعد إملائه.

١٥٠ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام قال: إنما الأمورُ ثلاثةٌ: أمر تبيَّنَ لك رُشدهُ فاتبعه، وأمرٌ تبين لك غيهُ فاجتنبه، وأمرٌ اختلف فيه فرُدَّهُ إلى عالمٍ.

أقول: هذا أصل في أن يرجع المسلم إلى أهل الاختصاص حيثما أشكل عليه أمر.

١٥١ - * روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أُفْتيَ بغير علمٍ، كان إثمه على من أفتاه".

زاد في رواية (١): "ومنْ أشار على أخيه بأمرٍ يعلم أن الرُّشد في غيره، فقد خانهُ".

١٥٢ - * روى الطبراني في الأوسط عن عليٍّ قال: قلتُ يا رسول الله إن نزل بنا أمرٌ ليس فيه بيان أمرٍ ولا نهي فما تأمرني؟ قال: "شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تُمضوا فيه رأي خاصةٍ".


١٥٠ - مجمع الزوائد (١/ ١٥٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون.
١٥١ - أبو داود (٣/ ٣٢١) كتاب العلم، ٨ - باب التوقِّي في الفتيا.
ابن ماجه (١/ ٢٠) المقدمة، ٨ - باب اجتناب الرأي والقياس.
الدارمي (١/ ٥٧) ١٩ - باب الفتيا وما فيه من الشدة.
الحاكم (١/ ١٢٦).
(١) أبو داود (٣/ ٣٢١) كتاب العلم، ٨ - باب التوقي في الفتيا.
١٥٢ - الطبراني فيالأوسط، مجمع الزوائد (١٧٨) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون من أهل الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>