للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم يتقدم فيصلي أربعاً، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلى ركعتين، ولم يصل في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله".

وفي رواية (١): قال [عطاء]: "رأيت ابن عمر يصلي بعد الجمعة، فينماز عن مصلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين قال: ثم يمشي أنفس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلت لعطاء: كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مراراً".

واختصره الترمذي قال: "رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلى بعد ذلك أربعاً".

أقول: هذا دليل على أن السنة الأغلبية لابن عمر أن يصلي سنة الجمعة البعدية في البيت، وصلاته أربع ركعات بعد الركعتين دليل على النفل المطلق في غير الأوقات الخمسة التي ورد فيها نهي- جائز- وانتقال ابن عمر من محل صلاة الفريضة إلى غيره لصلاة النافلة ثم انتقاله من مكان الصلاة الراتبة إلى مكان آخر أصل من الأصول التي بنى عليها العلماء في أنه يسن للإمام إذا أراد أن ينتفل بعد الفريضة أن يتحول قليلاً عن مكانه ويسن للمأمومين أني كسروا الصفوف بتقديم أو تأخر لكي لا يشتبه على الداخل أنهم في صلاة جماعة، وسنرى بعض ما يدل على ذلك في الفوائد والمسائل.

١٨١٦ - * روى الطبراني عن علقمة بن قيس أن ابن مسعود صلى يوم الجمعة بعد ما سلم الإمام أربع ركعات.


(١) أبو داود (١/ ٢٩٥) كتاب الصلاة، ٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة، وإسناده حسن.
(فينماز) انماز عن مكانه، أي: فارقه، أراد: أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه.
(أنفس) من ذلك: أي أبعد منه بقليل.
١٨١٦ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٣٦٠).
مجمع الزوائد (٢/ ١٩٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>