للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨١٧ - * روى ابن خزيمة عن أيوب، قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

قال ابن خزيمة: باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها. قال ابن خزيمة في خبر أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وصلى ما كتب له". وفي خبر سلمان: "ما قدر له"، وفي خبر أبي أيوب "فيركع إن بدا له".

١٨١٨ - * روى مسلم عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله "أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة. فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج".

وفي رواية (١): "فلما سلم" ولم يذكر الإمام، وقال أبو داود: "فلما سلمت قمت في مقامي، فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما صنعت" وقال: فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم أو يخرج".

أقول: لا يشترط في الفاصل بين صلاة الفريضة والنافلة الكلام الدنيوي، بل يكفي الذكر ولو كان قليلاً، وعند الحنفية يكفي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.


١٨١٧ - ابن خزيمة (٣/ ١٦٨) ٩٧ - باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حظر، وإسناده صحيح.
١٨١٨ - مسلم (٢/ ٦٠١) ٧ - كتاب الجمعة، ١٨ - باب الصلاة بعد الجمعة.
أبو داود (١/ ٢٩٤) كتاب الصلاة، ٢٤٣ - باب الصلاة بعد الجمعة.
(المقصورة): هي الحجرة المبنية في المسجد.
(١) مسلم (٢/ ٦٠١) نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>