للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٢٠ - * روى عبد الله بن الزبير عن ابن حبان في صحيحه والدارقطني والطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان".

١٨٢١ - * روى الطبراني في الأوسط "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً" ذكره العيني في (عمدة القارئ) ولم يعلق عليه، وقد ساقه للاستدلال.

وقال في الفتح: روى الطبراني في الأوسط عن علي "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً" وعلق عليه بقوله: وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي، وهو ضعيف عند البخاري وغيره. ولكن هذا الطعن الذي ذكره الفتح لا يمنع الاستدلال به، لا لأن الجرح غير مفسر كما قال بعضهم، بل لأن الطعن غير متفق عليه، فإن البخاري ضعفه، ولكن إماماً آخر من أئمة الحديث وثقه وهو ابن عدي، فيصح أن نقول: إن هذا مثل عكرمة الذي وثقه البخاري واحتج به، وضعفه غيره، ومثل سويد بن سعيد الذي احتج به مسلم وقد اشتهر الطعن فيه. وبالجملة فحديثنا هذا غير متفق على تجريح رواته، فيصح الاحتجاج به عند من لا يرى تجريح محمد بن عبد الرحمن السهمي المذكور.

١٨٢٢ - * روى أبو داود عن ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.


١٨٢٠ - ابن حبان (٤/ ٧٧، ٧٨) ذكر الأمر للمرء أن يركع ركعتين قبل صلاة فريضة يريد أداءها.
الدارقطني (١/ ٢٦٧) باب الحث على الركوع بين الأذانين في كل صلاة.
مجمع الزوائد (٢/ ٢٣١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
١٨٢١ - رواه الطبراني في الأوسط.
١٨٢٢ - أبو داود (١/ ٢٩٤) كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة.
وقال العراقي: إسناده صحيح، وقال المنذري: أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من وجه آخر بمعناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>